ئابووری

ده‌قی یاسای بودجه‌ی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2018 لێره‌ بخوێنه‌ره‌وه‌

پاشنیوه‌ڕۆی ئه‌مڕۆ ئه‌نجومه‌نی نوێنه‌رانی عێراق پڕۆژه‌یاسای بودجه‌ی گشتی عێراقی بۆ ساڵی 2018ی په‌سه‌ندكرد، به‌ ئاماده‌بونی 187 په‌رله‌مانتار و به‌بێ فراكسیۆنه‌ كوردستانیه‌كان كۆبونه‌وه‌كه‌ به‌ڕێوه‌چوو.

ئه‌مه‌ش ده‌قی پڕۆژه‌كه‌یه‌:

بإسـم الشعـب
رئاسـة الجمهوريـة
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبنـد (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور.
صـدر القانـون الآتـي:
قانون رقم ( ) لسنة 2018
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018
((الفصـل الأول))
الايــرادات
المادة -1- أولاً-أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2018 ، بمبلغ ( 91643667236 ) الف دينار (احدى وتسعون ترليون وستمائة وثلاثة واربعون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومئتان وستة وثلاثون الف دينار) ما مبين في (الجدول/أـ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون.
ب – احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (46) دولار (ستة واربعون دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3888000) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات اقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
ثانياً – تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط الاتحادية.
ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها.
رابعاً – تقيد مبالغ المنح أو التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين.
خامساً – يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2017 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية 2018.
(( الفصل الثاني ))
النفقات والعجز
المادة -2- أولاً- النفقات – يُخصص مبلغ مقداره(104158183734) الف دينار ( مائة واربعة ترليون ومائة وثمانية وخمسون مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة واربعة وثلاثون الف دينار). للسنة المالية 2018 من ضمنها، مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ(8246899000) ألف دينار (ثمانية ترليون ومئتان وستة واربعون مليار وثمنمائة وتسعة وتسعون مليون دينار)، توزع على وفق (الحقل /3 اجمالي النفقات) من (الجدول / ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .
1 – مبلغ مقداره (24650112138) ألف دينار (اربعة وعشرون ترليون وستمائة وخمسون مليار ومائة واثنى عشر مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع على وفق (الحقل /2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. بضمنها مبلغ (5516318350) ألف دينار (خمسة ترليون وخمسمائة وستة عشر مليار وثلثمائة وثمانية عشر مليون وثلثمائة وخمسون الف دينار ) عن طريق القروض الاجنبية.
2 ـ مبلـغ مقـداره (79508071596) ألف دينار (تسعة وسبعون ترليون وخمسمائة وثمانية مليار واحدى وسبعون مليون وخمسمائة وستة وتسعون الف دينار) للنفقات الجاريــة على وفق (الحقل/1-النفقات الجارية من (الجدول / بالنفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
3 ــ أــ يُخصص مبلغ مقـداره (192000000) ألف دينار (مائة وأثنا وتسعون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من أصل التخصيصات الواردة بالبند (أولاً-ب-) المشار اليها أعلاه وبضمنها مجلس الدولة وقرار مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2016.
ب- لمجلس الوزراء اضافة تخصيصات (2) ترليون دينار الى تخصيصات احتياطي الطوارئ على ان يكون الصرف لسد النقص في حساب تعويضات الموظفين والمشاريع الاستثمارية وشبكةالحماية الاجتماعية وهيأة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ومؤسسة الشهداء على ان يتم الصرف منه في الربع الاخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في ايرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً.
4 ـ يخصص مبلـغ مقداره (400000000) ألف دينار (اربعمائة مليار دينار) لـ (إعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة) من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند (أولا/ أ) من المادة (2) آنفاً يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الآتي : –
أ ـ علـى المحافــظ تقديم خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتماداً على الخطط الموضوعة من مجالس الأقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى أن توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها بحسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من ناحية أو قضاء على ألا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة على (15%) (خمسة عشر بالمائة ) من تخصيصات المحافظة و (5%) (خمسة من المائة) لمشاريع ستراتيجية التخفيف من الفقر.
ب – يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
5. تعتمد نسبة (5%) (خمسة من المائة) من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظـة و (5 %) (خمسة من المائة) مــــن ايرادات النفط الخـــام المكــرر فــي مصافي المحافظة و(5 %) (خمسة من المائة) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على أن تخير المحافظة في اختيار إحدى الايرادات المنتجة آنفاً وعلى أن يخصص مبلغ مقداره
( 400.000.000 ) ألف دينار (أربعمائة مليار دينار)، بصفة مشاريع الى المحافظات المنتجة من أصل التخصيصات المشار إليها بالبنـد (أولا-أ-) من المادة (2) آنفاً وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد عن (50%) (خمسين
من المائة) من التخصيصات المشار اليها آنفاً لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضى داخل وخارج العراق أو للنفقات الجارية بحسب احتياجات المحافظة، وتكون أولوية الانفاق للمناطق الأكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة. وعلى أن يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي
بما فيها مستحقات المحافظة للسنوات السابقة التي لم يجري تخصيص مبالغ لها وتخصيص نسبة (20%) (عشرين من المائة) من المبالغ المالية المتحققة من زيادة الايرادات الفعلية عن الايرادات المخططة الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018 على ان يتم منحها كل ستة اشهر شريطة ان يتم انفاقها في المشاريع الستراتيجية والخدمية ضمن المناطق الاكثر ضررا.
ثانياً- العجــز
1 – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2018 ( 12514516498) الف دينار (اثنى عشر ترليون وخمسمائة واربعة عشر مليار وخمسمائة وستة عشر مليون واربعمائة وثمانية وتسعون الف دينار)، ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة, ثم الاقتراض الداخلي والخارجي باستثناء القروض الممولة من جهات اجنبية للمشاريع المدرجة ضمن جدول الفجوة الوارد بتمويل العجز ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية من زيادة أسعار بيع النفط الخام المصدر أو زيادة صادرات النفط الخام بحسب التفاصيل المبينة في أدناه :
ت المفـــــــــــــــــــردات المبلغ ( ألف دينار )
1 =( أ + ب ) اجمالــــــــي الايـــــــرادات 91,643,667,236
أ الايرادات النفطية 77,160,392,640
ب الايرادات غير النفطية 14,483,274,596
2 =( أ + ب ) اجمالـــــــي النفقـــــــــــات 104,158,183,734
أ النفقات الجارية 79,508,071,596
ب اجمالي النفقات الاستثمارية 24,650,112,138
– الانفاق الاستثماري من الخزينة 19,133,793,788
– الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية 5,516,318,350
3 اجمالي العجــــز المخطط 12,514,516,498
تمويـــــل ألفجــــوة الماليـــة ( العجـــــــز )
أ أرصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية 250,000,000
ب الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 742,835,421
ج قرض البنك الدولي وبنوك وشركات عالمية أخرى 1,300,200,000
د قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة 1,891,200,000
ه قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة 236,400,000
و قروض الصندوق السعودي للتنمية 35,460,000
ز سندات خارجية 1,182,000,000
ح حوالات عن طريق المصارف 1,133,696,725
ط قرض (JBIC) 94,560,000
ي قرض البنك الدولي / مشاريع 296,918,400
ك القرض الامريكي لغرض التسليح 834,964,800
ل القرض البريطاني (قرض الصادرات) 1,016,520,000
م قروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية 1,071,364,800
ن القرض الالماني (KFW) 179,664,000
س القرض السويدي 141,840,000
ع القرض الايطالي 92,905,200
ف قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع 692103552
ص القرض الالماني مشاريع شركة سيمنس 283,680,000
ق قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات GE 413,700,000
ر الصندوق الكويتي للتنمية 94,560,000
ش قروض من OPIC الامريكية او مؤسسات ضمان الصادرات العالمية 236,400,000
ت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 5,673,600
ث الوكالة الفرنسية للتنمية 87,870,000
2ــ يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء سد العجز الفعلي
في الموازنة الوارد بالفقرة (أ) آنفاً من المصادر المذكورة في أدناه:
‌أ. اصدار حوالات خزينة .
‌ب. اصدار سندات وطنية للجمهور.
‌ج. اصدار سندات وحوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي.
‌د. قروض من المصارف التجارية.
‌ه. الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم الموازنة
‌و. اصدار سندات وقروض خارجية تكون معفاة من الضرائب.
3 – يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله الاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة في أدناه، والاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة .
‌أ. الاستمرار بالاقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) من أصل مبلغ القرض (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء. بمبلغ (80) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) منه عام 2018.
‌ب. قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره(800) مليون دولار (ثمانمائة مليون دولار) وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين ادراج التخصيصات السنوية من أصل القرض لتمويل مشاريع لصالح وزارات (الكهرباء، الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية، التعليم العالي والبحث العلمي، الزراعة، التجارة، التربية، الهجرة والمهجرين، وأمانة بغداد في عام 2018).
‌ج. الاستمرار بالاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بمبلغ مقداره (1500) مليون دولار (ألف وخمسمائة مليون دولار) لغرض تمويل مشاريع بمبلغ ( 585,536 ) مليون دولار (خمسمائة وخمسة وثمانون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف دولار) لعام 2018، موزعة على النحو الآتي:
▬ مشاريع وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة 128 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة الكهرباء 276.5 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة الموارد المائية 2.4 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة النفط 41.375 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة الصناعة والمعادن 13.4 مليون دولار
– مشاريع وزارة الصحة والبيئة 3.6 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة النقل 67.461 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة الاتصالات 8 مليون دولار
-مشاريع الكهرباء لمحافظات اقليم كردستان 28.8 مليون دولار
▬ مشاريع البلديات لمحافظات اقليم كردستان 16 مليون دولار
د‌. الاستمرار بالاقتراض من بنك التنمية الالماني (KFW) من أصل مبلغ القرض (500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو), لتمويل مشاريع إعمار المناطق المحررة من الارهاب وبمبلغ يعادل (152) مليون دولار (مائة واثنان وخمسون مليون دولار) لعام 2018.
ه‌. القرض الايطالي بمبلغ مقداره (260) مليون يورو(مائتان وستون مليون يورو)،وسيتم تمويل مبلغ يعادل(78.6) مليون دولار (ثمانية وسبعون مليون وستمائة ألف دولار) عام 2018 موزعة على النحو الآتي:
▬ مشاريع لوزارة الموارد المائية 46.600 مليون دولار
▬ مشاريع لوزارة الزراعة 16 مليون دولار
▬ مشاريع لوزارة التجارة 16 مليون دولار
و. الاستمرار بالاقتراض من وكالة التعاون الأمني للدفاع الامريكية من أصل مبلغ القرض (4550) مليون دولار (أربعة مليار وخمسمائة وخمسين مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (706.4) مليون دولار (سبعمائة وستة مليون وأربعمائة ألف دولار) منه لعام 2018.
ز‌. الاستمرار بالاقتراض من أصل مبلغ قرض البنك الدولي (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع الوزارات بمبلغ (251.2) مليون دولار (مائتان وإحدى وخمسون مليون ومائتان ألف دولار) لعام 2018 وبحسب الآتي:
▬ وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة 175.2 مليون دولار
▬ وزارة الكهرباء 12 مليون دولار
▬ أمانة بغداد 40 مليون دولار
▬ وزارة الصحة والبيئة 14.4 مليون دولار
▬ وزارة المالية 6.4 مليون دولار
▬ وزارة التخطيط 1.6 مليون دولار
▬ محافظات اقليم كردستان 1.6 مليون دولار
ح‌. الاستمرار بالاقتراض من بنك الصادرات البريطاني (UKEF) لتمويل مشاريع البنى التحتية بمبلغ (160) مليون دولار (مائة و ستون مليون دولار ) خلال عام 2018 وتوزع
على النحو الآتي:
▬ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة لتمويل كل من:
– مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة 80 مليون دولار
– مشروع مجاري الحلة 80 مليون دولار
ط‌. الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة EKN السويدية بمبلغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة (ABB) بمبلغ (120) مليون دولار (مئة وعشرون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة لعام 2018.
ي‌. الاستمرار بالاقتراض من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وبنك ستاندر وجارترد بمبلغ (500) مليون دولار ( فقط خمسمائة مليون دولار امريكي ) لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ (160) مليون دولار ( مائة وستون مليون دولار) خلال عام 2018.
4- يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض بمبلغ (22) مليون دولار (اثنان و عشرون مليون دولار )الى مشاريع تجهيز المياه في محافظات اقليم كردستان بما فيها مشروع ماء حلبجة و من ضمن قرض الوكالة اليابانية (JICA) .
5 – استمرار تخويل وزير المالية الاتحادي أو من يخوله بعد موافقة مجلس الوزراء باقتراض مبلغ (2500) مليون دولار (ملياران وخمسمائة مليون دولار) بضمانة مؤسسات الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة والاعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب وسيتم تمويل مبلغ (906.4) مليون دولار (تسعمائة وستة مليون وأربعمائة ألف دولار) منه عام 2018 توزع على النحو الآتي:
‌أ. وزارة الدفاع 600 مليون دولار
‌ب. وزارة الداخلية 146.4 مليون دولار
‌ج. هيئة الحشد الشعبي 80 مليون دولار
‌د. جهاز مكافحة الارهاب 80 مليون دولار
6 – الاستمرار بالاقتراض لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية وسيتم تمويل مبلغ مقداره (350) مليون دولار ( ثلاثمائة وخمسون مليون دولار) خلال عام 2018 .
7. الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية العربية مبلغ قدره (440) مليون دولار (أربعمائة وأربعون مليون دولار) لتمويل مشاريع لصالح وزارة التربية بمبلغ (80) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) خلال عام 2018 .
8. الاقتراض من الصندوق السعودي للتنمية مبلغ قدرة (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع بمبلغ (30) مليون دولار (ثلاثون مليون دولار) خلال عام 2018 لصالح الوزارات وتوزع على الآتي:
‌أ. وزارة الصحة 16 مليون دولار
‌ب. وزارة الموارد المائية 6 مليون دولار
‌ج. وزارة الزراعة 8 مليون دولار
9. الاقتراض من البنوك التجارية الدولية و بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية مبلغ قدره (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الالمانية بمبلغ (80) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) خلال عام 2018 .
10. الاقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مبلغ قدرة (15.730) مليون دولار (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثون ألف دولار) لصالح مشاريع وزارة الزراعة وسيتم تمويل مبلغ
(4.8) ملايين دولار (أربعة مليون وثمانمائة ألف دولار) منه خلال عام 2018.
11. الاقتراض من البنك الدولي مبلغ (1140) مليون دولار ( ألف ومائة وأربعون مليون دولار ) لتمويل المشاريع المدرجة في ادناه :-
▬ مشروع إعادة إعمار المناطق المحررة / المرحلة الثانية 400 مليون دولار
▬ المشروع الطارئ لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والصمود / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق منح قروض المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريع الصـــــــــــــــــــــــــــــغيرة والمدرة للـــــــــــــــــــــــــــــدخل 200 مليون دولار
▬ تمويل مشاريع التنمية الاجتماعي في وزارة التخطيط 300 مليون دولار
▬ مشروع تطوير توزيع ونقل الكهرباء في محافظة البصرة 200 مليون دولار
▬ مشروع خارطة طريق ستراتيجية الحماية الاجتماعية/ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 40 مليون دولار
وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية لتمويل الجهات آنفاً لعام 2018 من أصل مبلغ القرض.
12. الاقتراض من مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الامريكية (OPIC) او مؤسسات ضمان الصادرات العالمية مبلغ قدره (386) مليون دولار (ثلاثمائة و سته و ثمانون مليون دولار) لتمويل
مشروع محطتي كهرباء السماوة
وذي قار/ وزارة الكهرباء لصالح شركة GE)) الامريكية. وسيتم تمويل (200) مليون دولار (مائتان مليون دولار) خلال عام 2018.
13. الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) مبلغ (1314) مليون دولار (ألف وثلاثمائة وأربعة عشر مليون دولار) لتمويل المشاريع وتتوزع على النحو الآتي:
‌أ. مشروع الانابيب الناقلة لماء البصرة بقيمة (174) مليون دولار (مائة وأربعة وسبعون مليون دولار) بضمنها مبلغ الزيادة البالغة (54) مليون دولار (أربعة وخمسون مليون دولار).
‌ب. مشروع وحدة التكرير بالعامل المساعد لصالح وزارة النفط بمبلغ (1000) مليون دولار (ألف مليون دولار).
‌ج. مشروع قطاع الري الثاني لصالح وزارة الموارد المائية بمبلغ (140) مليون دولار (مائة واربعون مليون دولار).
وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية للمشاريع آنفاً ضمن موازنة عام 2018.
14. الاقتراض بضمانة مؤسسة تأمين الصادرات الصينية مبلغ مقداره (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع البنى التحتية وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية للمشاريع آنفاً ضمن موازنة الجهات ذات العلاقة لعام 2018.
15. الاقتراض من بنك الصادرات البريطاني بمبلغ (1020) مليون دولار (مليار و عشرون مليون دولار ) لتمويل وزارة الكهرباء منها مبلغ (700)مليون دولار(سبعمائه مليون دولار)خلال عام /2018 يوزع كالاتي :
– وزارة الكهرباء لتمويل كل من :
– مشروع محطتي كهرباء الناصرية و السماوه 500 مليون دولار
– مشروع نقل الطاقة مع شركة GE 200 مليون دولار
16. استمرار تخويل وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء تقديم ضمانات سيادية لمشاريع الاستثمار في قطاع الكهرباء وكما يأتي :-
أ‌- ضمان دَين بسقف (1.2) مليار دولار مع الفوائد .
ب‌- ضمان مدفوعات الخدمات بما لا يزيد على (1) مليار دولار ولمدة ثلاث سنوات تبدأ
عام / 2020 .
17. لوزير المالية الاتحادي أو من يخوله بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى :-
أ‌- شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( 63 ) مليون دولار ( ثلاثة وستون مليون دولار ) لتمويل وصيانة محطات القيارة التابعة لوزارة الكهرباء
ب‌- شركة (STX ) الكورية الجنوبية بمبلغ ( 125 ) مليون دولار ( مائة وخمسة وعشرون مليون دولار) لتمويل وتأهيل وصيانة وتشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء .
18. لمجلس الوزراء الاتحادي إجراء المناقلة بين تخصيصات القروض المحددة في الفقرتين (2 ، 3) من البند (ثانياً) من هذه المادة وتغيير اسم الجهة المستفيدة .
19- تكون جميع الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب.
20- لايجوز ابرام اتفاقية اقتراض مع الحكومات الاجنبية مشروطة برهن النفط ومشتقاتة من دون مصادقة مجلس النواب.
21- تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية ويدفع بزيادة الانتاج النفطي وتخفيض النفقات وايجاد الية لأسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع اسعار النفط وعلى كافة الجهات الرقابية تقديم تقرير الى مجلس النواب حول اجراءات تنفيذ هذة المادة خلال السنة الحالية.
22- الزام وزارة النفط بتنفيذ قرار لجنة شؤون الطاقة في مجلس الوزراء المرقم 139 لسنة 2013 بأنشاء الجانب الثاني لطريق البتيرة (الممر الثاني) والرابط بين محافظة ميسان مع محافظة الديوانية وفق لعقود جولات التراخيص بتقديم الخدمة الاجتماعية.
((الفصل الثالث))
أحكام عامـة وختامية ـ
المادة-3-يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الأخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي. وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.
المادة -4 -أولاً- لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة.
ثانياً – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون بضمنهم محافظو محافظات إقليم كردستان صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تتجاوز(5%) (خمسة من المائة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .
ثالثاً- يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير.
المادة -5- لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزيــــــر المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالــــغ المعتمــــدة
لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي إعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية وعلى ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن اوجه الانفاق من احتياطي الطوارىء مع بيان الرأي الفني فيما اذا عدت انفاقا طارئا ام خلاف ذلك .
المادة -6 – أولاً- تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الأول من السنة
المالية 2018.
ثانياً- تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2018 إيراداً للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31/12/2018، أما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2018 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019.
المادة -7- لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) بين المحافظات.
المادة -8- يخول وزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة الاتحادي أو المحافظ عند فك ارتباط المؤسسات البلدية في المحافظة صلاحية المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة .
المادة 9- أولاً- تُحدد حصة إقليم كردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د ( النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء .
ثانياً- تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ((مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة مجلس الوزراء ، رئاسة الوزراء، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعأوى الملكية عدا التعويضات، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية والادارية والمالية ونفقات طبع السندات والتصنيف الائتماني للدين الخارجي ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع، مجلس النواب، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وزارة الخارجية )، نفقات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية ومشاريع كل من هيئة المنافذ الحدودية ومديرية الأحوال المدنية والإقامة وقيادة قوات الحدود والبطاقة الموحدة، مجلس الأمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام، مشاريع إدارة الأجواء،مشاريع عقود التراخيص بما فيها عقود التراخيص للمحافظات الشمالية، نفقات اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين، فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على قروض JICA، فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC، فوائد على القرض الالماني، فوائد على القرض الامريكي، فوائد على القرض البريطاني , فوائد على القرض السويدي , فوائد على القرض الصيني , فوائد على قرض سيمنس الالماني , فوائد ضمان الصادرات, فوائد الضمانات السيادية , الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي، الفوائد على سندات الدين الخارجية ( اليوربوند ), فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي , الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات)، فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /2015، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة (34) من قانون موازنة عام /2015 من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015، فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء، فوائد القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام2015و2016، فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية بموجب قانون عام 2016، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين (97) و(400) لسنة 2013 من المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (70) و(74) لسنة 2015، فوائد حوالات الخزينة الممنوحة للشركات العامة من المصارف الحكومية لتسديد رواتبها , فوائد عن القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن قروض بسماية السكنية والقروض الميسرة وقروض الاسكان, تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد اقساط السندات بالدنانير العراقية بموجب قانون موازنة عام 2015, تعويضات حرب الكويت, اقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل الموازنة, أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة (34) من قانون الموازنة لعام 2015, أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016 , أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015 , أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (97) ورقم (400) لسنة 2013 من المصارف الحكومية , أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة, أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (70) ورقم (74) لسنة 2015, اقساط القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء, أقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016, تسديد أقساط القروض الممنوحة للشركات العامة عن رواتب منسوبيها من المصارف الحكومية, تسديد أقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية ,تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق, أقساط مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، تسديد أقساط قروض البنك الدولي، تسديد أقساط القرض الامريكي, تسديد أقساط قروض JICA، تسديد أقساط الضمانات السيادية, نفقات احتياطي الطوارئ ,اقساط ضمان الصادرات)) .
المادة-10- اولاً- تتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2017 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة محافظات إقليم كُردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
ثانيـاً-أ-تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (250000) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو ) حصراً وتسلم الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية .
ب- تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية .
ج- عند عدم قيام إقليم كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية او عدم تنفيذها لحكم الفقرتين (أ ، ب ) من هذا البند تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين (أولاً ، ثانياً/ أ ، ب) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.
د -على وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين حساب كمية النفط المصدرة من حقول كركوك خارج إطار شركة سومو للفترة من 2014 الى 2017 وتحديد نسبة البترو دولار التي تخص محافظة كركوك منها واجراء مقاصة مع المبالغ المسلمة لحكومة كركوك للفترة اعلاه بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وقيد المبالغ غير المسلمة من البترو دولار دين على حكومة كردستان تستقطع من تخصيصات الاقليم لعام 2018 وتقيد في حساب محافظة كركوك.
ه- تلتزم الحكومة الاتحادية واقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة
(1- أولاً-ب ) من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة.
و- تلتزم حكومة اقليم كردستان باعادة مبالغ محافظة كركوك المتحققة من البترو دولار والمودعة في مصارف اقليم كردستان الى حساب المحافظة في كركوك.
المادة –11-أولاً- تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج )عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2018 الملحق بهذا القانون.
ثانياً-على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو القروض من المصارف الحكومية على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة الى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.
ثالثاً -أ- لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنسوبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً وذاتيا فقط دوائر (الماء والبلديات والمجاري) لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ألا يترتب على ذلك أي تبعات مالية.
ب – لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة والملغية الى الوزارات
والجهات الاخرى لسد احتياجاتها من الموظفين.
ج- تحتفظ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المصادق عليه لغاية 31/12/2016 وللوزير المختص أو المحافظ صلاحية اصدار أمر التعيين بتلك الدرجات لسد الشواغر في المحافظات والمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الارهابية على أن يصدر مجلس الوزراء تعليمات لهذا الموضوع تركز على الحاجة الفعلية والاختصاص وعلى ان تكون الاولوية للمتعاقدين وحسب القدم إذا كانوا ضمن الاختصاص المطلوب.
رابعاً-أ- مع مراعاة البند (ثانياً) من هذه المادة تستمر الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإيقاف التعيينات على حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزياً بدءًا من تأريخ 1 / 1 / 2018 وحتى نهاية السنة المالية الحالية .
ب¬ – لمجلس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة استثناء أياً من التشكيلات المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذا البند من التقييد.
خامساً -أ-يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد تأريخ 9/4/2003 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة، ويقسط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة على الموظفين المثبتين على الملاك الدائم بتعليمات تصدرها هيأة التقاعد الوطنية.
ب – للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناء من الفقرة (أ) اعلاه التعاقد من جديد مع الذين جرى انهاء عقودهم بأنتهاء الانتخابات السابقة على ان لاتزيد مدة العقد عن سنة واحدة.
ج – لمجلس القضاء الاعلى والهيأة العامة للأثار والتراث ودوائر الماء والمجاري والمؤسسات البلدية التابعة لكل من وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة وامانة بغداد احلال عقود جديدة بدلا من العقود التي يتم الغائها لغرض سد النقص الحاصل في هذة التشكيلات ومن ضمن التخصيصات المالية الواردة في هذة الموازنة.
د-تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (الممولة ذاتيا ومركزيا) باعادة تعيين اعضاء المجالس (المحلية والبلدية والمحافظات والنواب) وبنفس الدرجة والعنوان الوظيفي الذي كان يشغلة في دائرته او في دائرة اخرى بعد استحداثها في حالة عدم توفرها واحتساب الفترة التي قضاها خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد في حالة رغبة الموما اليه بذلك.
هـ -يستحق الموظف المحال الى التقاعد الذي أكمل المدة الأصغرية للترفيع المنصوص عليها بالقانون رقم (22) لسنة 2008 المعدل الترفيع الى الدرجة التالية لدرجتة الحالية واعتبارا من تاريخ الأستحقاق على ان لايترتب على ذلك صرف اي فروقات مالية على الترفيع وتعتمد هيأة التقاعد الوطنية الدرجة الوظيفية والراتب الجديد بعد تسديد فروقات التوقيفات التقاعدية كاملة حسب النصوص المعمول بها بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 شرط موافقة دائرة الموظف على الترفيع.
و-على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية (المراتب) الى الوزارات والدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها شرط ان لايترتب على ذلك اي تبعات مالية او تعويض للدرجات الوظيفية للذين يتم نقلهم خارج الوزارتين اعلاه.
المادة –12-أولاً-على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق بينها وبين وزارة التخطيط و المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من محافظة وعدم التداخل مع المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والإحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة , التربية ،الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية ، الشباب والرياضة) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /2018 المتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التاريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى أن تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك.
ثانياً- للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية بحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) المخصصة لها.
المادة -13-أ- عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو تعليمات اشغال المنصب.
ب -يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد أو ينقل الى دائرة أخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي ودرجته وبموافقة الجهة المنقول إليها ويسري ذلك على موظفي اقليم كردستان وفقا لقانون التقاعد النافذ في الاقليم، على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى مجلس النواب تقريرا باسماء الموظفين بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة.
ج-ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء) والجهات والدوائر التابعة لـ (رئاسة الجمهورية، مجلس النـواب، مجلس الوزراء) ولايجوز نقل الخدمات أو التنسيب او الأنتداب العسكري إليها من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ويجوز عند الضرورة التنسيب الى ((جهاز المخابرات الوطني العراقي)) على ان لايترتب اي زيادة في التخصيصات المالية للدائرة المعنية.
د-ايقاف صرف المكافآت في (الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات) بأستثناء المكافئات التي تصرف كرواتب.
المادة -14- أولاً – تحول جميع ايرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام 2017 الى حساب الخزينة العامـــــة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية.
ثانياً – على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام /2018 وتسجل إيراداً للدولة.
المادة-15- على وزارات (الكهرباء، الاتصالات، الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة)، وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية على ان لايؤثر ذلك على رواتب وتخصيصات موظفيها.
المادة-16- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ إعارة الموظف للعمل بالقطاع الخاص على وفق ضوابط تصدر عن مجلس الوزراء وتسري بحق الموظف المعارة خدماته الأحكام العامة للإعارة .
المادة –17- أولاً – أ- استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20%) ( عشرين من المئة ) وتقيد ايراداتها ايراداً نهائياً للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 .
ب – تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (36) لسنة 1997 على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق كافة .
ثانياً – لوزير المالية الاتحادي اصدار الضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام البند (أولاً) من هذه المادة .
ثالثاً – أ- تفرض ضريبة مبيعات بنسبة (5%) (عشرة من المائة) على كافة السلع المباعة عدا مفردات البطاقة التموينية في (المولات ومراكز التسوق) و الخدمات المقدمة في صالونات الحلاقة الرجالية و النسائية و على جميع الجهات المشار اليها اقتناء جهاز الكاشير الالكتروني.
رابعاً- يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000) دينار (خمسة وعشرون ألف دينار) للتذكرة الواحدة عن (السفر الخارجي ) ومبلغ مقداره ( 10000) دينار ( عشرة الاف دينار ) عن ( السفر الداخلي ) في جميع المطارات العراقية وتُقيد إيراداً للخزينة العامة.
خامسا: تفرض عقوبة غرامة على المشروبات الكحولية المستوردة بنسبة (200%) (مائتان بالمائة)، من قيمة البضاعة المستوردة على ان تستوفى في المنفذ الحدودي.
سادسا: تفرض ضريبة على الحلويات والمثلجات ومنتوجات الالبان والعصائر والمشروبات الغازية المستوردة بنسبة (25%) (خمسة وعشرين بالمائة) من قيمة البضاعة المستوردة على ان تستوفى في المنفذ الحدودي.
المادة -18- أولاً- للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ .
ثانياً- تؤول المبالغ الناجمة عن تنفيذ البند (أولاً) من هذه المادة إلى الجهة المستفيدة لغرض تغطية نفقاتها ومستحقات السنوات السابقة المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 ، وفي حال زيادة الإيرادات الناجمة عن تطبيق هذه المادة عن نفقات ومستحقات السنوات السابقة فتخصص نسبة (30%) منها للجهة المستفيدة لغرض إضافة ما يعادلها إلى موازنتها على وفق ضوابط يصدرها وزير المالية وتؤول نسبة (70%) المتبقية إلى الخزينة العامة على أن يتم إشعار وزارة المالية أولاً بأول بذلك استثناءً من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004
أو أي قانون آخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية أخذ ما يلزم في ضوء ذلك.
ثالثا: تخصص نسبة (50%) (خمسين من المائة) من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتأهيل البنى التحتية للمنفذ ومقترباته والمشاريع الخدمية في المحافظة.
رابعا: تؤول جميع الايرادات المحلية التي تجبى بموجب تشريعات قانونية من قبل مجالس المحافظات والمخولة لهم ضمن قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل الى المحافظة المعنية استثناءا من الفقرة (ثانيا) اعلاه من هذة المادة.
المادة -19- لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كُلف الأعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الإنشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بحدود (50%) (خمسين من المائة) من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال استثناءً من القسم (1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله وعلى أن تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرهما الفنية والإدارية ضمن تصنيف حسابات المنح والإعانات وخدمة الدين والمصاريف الأخرى .
المادة -20- أ- يعاد تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من الفلاحين لصندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (28) لسنة 2009 (المعدل).
ب-يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الذين لاتزيد قروضهم عن (250) (مائتان وخمسون مليون دينار) وعموم المحافضات لمدة ثلاث سنوات مع عدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال فترة التأجيل.
المادة-21- لوزير المالية بناءً على طلب من وزير النفط وبموافقة رئيس مجلس الوزراء اصدار حوالات خزينة أو سندات خزينة عند الحاجة لتغطية مستحقات الشركات النفطية الوطنية أو العالمية العاملة في البلاد على ألا يتجاوز مجموعها (12) مليار دولار (أثنى عشر مليار دولار)، بإصدار واحد أو بإصدارات متعددة
خلال عام / 2018 .
المادة-22- تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلى قيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة على (20%) وعلى ألا تزيد أسعار منتجات الوزارات عن مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد عن (10%) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة وتتولى وزارة التخطيط تحديد القيمة المضافة ومواصفات الجودة والنوعية بشكل سنوي
المادة -23- لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات لها في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية / 2018 .
المادة-24- تلتزم الحكومة الاتحادية بنقل الصلاحيات الواردة في قانون رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته الى محافظات العراق كافة عدا اقليم كوردستان وعلى وزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة –25- على التشكيلات كافة الممولة مركزياً التابعة الى وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة كافة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها وأنظمتها النافذة إيراداً نهائياً الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية مع مراعاة ما ورد في المادتين (14 ، 21) من هذا القانون والقوانين والأنظمة المعمول بها في مؤسسات الدولة .
المادة –26-أولاً-على وزارة المالية ضغط النفقات وتخفيض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة وعلى النحو الآتي:
‌أ. خمس سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث وأربع سيارات الى نائبي رئيس مجلس النواب.
‌ب. ثلاث سيارات للوزير أو من بدرجته.
‌ج. سيارتان لكل من وكلاء الوزارة ومن بدرجتهم (المدنيين والعسكريين) والمديرين العامين ومن بدرجتهم (المدنيين والعسكريين).
د- لايجوز استخدام السيارة التي في ذمة الموظف في مواكب المسؤولين او لخدماتهم عدا ما محدد في الفقرات ( أ , ب , ج ).
هـ – تعاد كافة السيارات التي يزيد عددها عن العدد المحدد في الفقرة (أ-ب-ج) يتم بيعها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل ويسجل ايرادا للخزينة العامة الاتحادية.
ثانياً-يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود والصيانة بشكل كامل باستثناء السيارات الثقيلة و الانتاجية وسيارات الحمل الكبيرة والأنشائية وسيارات الاسعاف وسيارات نقل الموظفين (الباصات احدى عشر راكب فما فوق) والأجهزة الأمنية.
ثالثاً– عدم صرف الرواتب التقاعدية لأي موظف من موظفي الدولة والقطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث إلا بعد إبراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وبأثر رجعي على أن يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريراً بذلك الى مجلس النواب في موعد أقصاه نهاية الفصل الأول من سنة / 2018.
رابعاً – الإبقاء على تخفيض نفقات الايفاد الخارجي وأعداد الموفدين المحدد في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 وحصرها للأغراض الضرورية جداً مع تحديد مدة الايفاد بالمدة الأقل وعدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق.
خامساً – أ– على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل عدداً من الدول .
ب – الابقاء على التخفيض في أعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام 2017 وعلى وزارات ( الثقافة، التجارة، الدفاع، الصحة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي) غلق الملحقيات أو نقلها الى مقر السفارات والابقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام 2017 .
ج- لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لأبناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج والمشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية .
د-على الجهات المختصة اعادة رؤساء الممثليات والبعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية والاقليمية والدولية الى مركز الوزارة المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم والمستخدمين المحليين على حاله والتي تم اقراره في موازنة عام 2017، ويتولى سفير العراق في تلك الدولة ادارة شؤون الممثلية المالية على ان يتولى موظفو الممثلية او البعثة تسيير الامور الادارية، ويستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك والمنظمة الدولية في جنيف.
ه -لوزارة الخارجية اعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها في الدول التي توجد فيها سفارات وقنصليات لأستخدامها كمباني للسفارات او اي غرض اخر تحدده الوزارة (بدل الايجار) عن طريق المناقلة من تخصيصات ايجار المباني لهذة الوزارة.
سادساً – يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على أن تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من الرئاسات الثلاث وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك.:
المادة – 27– تلغى نسبة الأستقطاع (3.8%) من مجموع الرواتب والمخصصات من جميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة، ويعوض المبلغ الكلي المتحقق من هذة النسبة من الزيادة المتحققة في سعر برميل النفط الخام المصدر لشهر كانون الثاني وشهر شباط و الاشهر اللاحقة .
المادة – 28– على وزارة المالية فتح حساب جاري باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة وعلى ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي وللقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية.
المادة –29–أولاً – للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم وبناءً على طلب الموظف منح من اكمل مدة أربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات وتحتسب لاغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل في القطاع الخاص استثناءً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14) لسنة 1991 المعدل وفقاً لضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا تحتسب الشهادة الدراسية للموظف أثناء مدة الإجازة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
ثانياً – للمتعاقد بأجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناءً على طلبه إنهاء عقده اصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد عن أربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة.والمتقاعدين المتعاقدين وفقاً لضوابط تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء .
المادة –30– لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الانهر وقيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة، على أن يعاد تخصيص نسبة (30%) (ثلاثين من المائة) من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر وتؤول النسبة المتبقية إلى الخزينة العامة .
المادة –31– تتحمل كل وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة مبالغ السلف وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تأريخ (9/4/2003) جراء العمليات الارهابية والجرحى بنسبة 50% و المفقودين من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية.
المادة -32- يستمر صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بممارسة مهماته على وفق نظامه النافذ .
المادة –33- لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء إعادة هيكلة الوزارات القائمة بدمج تشكيلاتها بضمنها شركاتها العامة مع دوائر قائمة أو تغيير جهة ارتباطها أو نقلها وتحديد مهامها أو إلغاء تلك التشكيلات .
المادة -34– تؤول إلى الخزينة العامة نسبة (50%) من حصة الخزينة في أرباح الشركات العامة بضمنها أرباح السنوات السابقة غير المدفوعة ، قبل إكمال تدقيق حساباتها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
المادة -35- على وزارة التجارة تحويل الايرادات المتأتية عن بيع مخلفات الحنطة الى وزارة المالية لقيدها ايراد نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة و لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات كلف طحن الحنطة و نقلها ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلف المترتبة عن ذلك .
المادة -36– أ- تمنح العلاوة والترفيع وفق قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك المرقم (25) لسنة 1960 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المرقم(22) لسنة 2008.
ب-يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته على اكمال الدراسة كل سنتين اعتبارا من تاريخ حصوله على الشهادة مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي استثناءا من قانون (103) لسنة 2012 على ان لايترتب عليه اي تبعات مالية بأثر رجعي او خلال عام 2018 على ان يدقق ذلك من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المادة -37– تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية اضافة الى التخصيصات التي جرى رصدها لها ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية للسنة الحالية.
المادة -38– أولاً- تدور تخصيصات البضائع والخدمات الناتجة عن تطبيق أحكام المادة (33/أولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 عن بضائع وخدمات طُلبت ولم تستلم إلى السنة المالية الحالية .
ثانياً- تدور تخصيصات هيئة الحشد الشعبي لعام 2016 الناجمة عن تطبيق أحكام المادة (39) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 المحفوظة بصفة أمانات للهيئة نفسها وتضاف إلى تخصيصاتها في السنة المالية الحالية .
ثالثاً- تدور تخصيصات مستحقات المقاولين التي لم يتم تمويلها في السنة المالية 2017 ويتم تسديدها عن طريق سندات تصدر لهذا الغرض .
رابعا – تدور تخصيصات النازحين لعام 2016 الناجمة عن تطبيق احكام المادة (39) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 المحفوظة بصيغة أمانات للنازحين وتضاف الى تخصيصات السنة المالية الحالية للمحافظات والاقضية والنواحي والمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الارهابية لغرض اعادة الاستقرار على أن توزع حسب النسبة السكانية لهذه المناطق.
خامسا- لوزير المالية دفع مستحقات التعويضات الواردة بموجب قرارات قضائية استنادا لقانون رقم (16) لسنة 2010 وحسب المخصص لها في موازنة هذا العام، وفي حالة عدم كفاية التخصيصات اصدار سندات خزينة لدفع تلك المستحقات.
المادة -39-لمجلس الوزراء اعتماد نظام التمويل الذاتي بدلاً من المركزي في الجهات التي تعمل بنظام التمويل المركزي بناءً على مسوغات فنية واقتصادية وبما يضمن ضغط النفقات العامة على ان لايؤثر ذلك على رواتب الموظفين ولايقود ذلك الى تسريح اي موظف من جراء ذلك.
المادة – 40- على وزارة المالية صرف الرواتب الاسمية المدخرة للموظفين المدققين من الناحية الامنية في المحافظات والمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الارهابية وفي حالة عدم كفاية التخصيصات دفعة واحدة لوزارة المالية تقسيط المبلغ المترتب بذمتها خلال السنة المالية الحالية.
المادة -41- أ – لوزارة التربية دعوة القطاعين العام والخاص داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسية لسد احتياجاتها وفقا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة من قبل الوزارة.
ب -لوزارة التربية التعاقد بصيغة اعتماد مستندي معزز مع الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية لتجهيز الوزارة بالكتب المدرسية والقرطاسية والدفاتر المدرسية والاثاث وتسديد المبلغ المتبقي للشركات والمطابع في القطاع العام والخاص على دفعات وبحسب كميات التجهيز ومبالغ التمويل التي ترد من وزارة المالية وضمن سقف التخصيصات في الموازنة.
المادة – 42- أ -يستمر كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة بتدقيق الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين ومدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية على ان يقدما تقريرا الى مجلس النواب والجهات ذات العلاقة.
ب – يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة بتدقيق الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بهيأة المساءلة والعدالة ومدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية على ان يقدما تقريرا الى مجلس النواب والجهات ذات العلاقة.
المادة – 43- مناقلة مبلغ (420) مليار دينار من تخصيصات وزارة الهجرة المبالغ المخصصة للنازحين الى تخصيصات المحافظات والمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الارهابية للسنة المالية الحالية لغرض دعم اعادة الاستقرار وأعمار البنى التحتية وتوزع حسب الاتي:
1- نينوى (180) مليار دينار.
2- صلاح الدين (100) مليار دينار.
3- الانبار (100) مليار دينار.
4- كركوك (20) مليار دينار.
5- ديالى (20) مليار دينار.
المادة – 44- أ -على ديوان الوقف السني تخصيص موازنة تشغيلية بما لا يقل عن (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) لسد احتياجات وفعاليات المجمع الفقهي العراقي في جامع ابي حنيفة النعمان.
ب -على ديوان الوقف الشيعي تخصيص موازنة تشغيلية بما لا يقل عن (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) إضافة للتخصيصات المحددة لسد احتياجات المدارس الدينية التابعة لدائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية.
ج –مناقلة مبلغ (2) مليار دينار (اثنان مليار دينار) من المنح المخصصة من الموازنة الجارية للجنة الاولمبية الوطنية الى الموازنة الجارية للجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
المادة – 45- تقوم المصارف الحكومية بمنح قروض للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو الاضرار جراء سيطرة عصابات داعش الارهابية على مناطقهم أو نتيجة العمليات العسكرية ويكون القرض لمدة عشرة سنوات وتتحمل وزارة المالية الفوائد للسنوات الخمسة الاولى ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض في حالة عدم التسديد بعد السنة الخامسة وفق لتعليمات تصدرها وزارة المالية.
المادة – 46- يستمر عناصر أبناء العراق (الصحوات) في جميع المحافضات بعملهم في مسك الارض على أن لا يجوز استبدال أو اضافة عناصر جديدة وفق ما يأتي:
1. يتم تدقيق الاسماء من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الامنية.
2. تقتصر الاسماء على المسجلين في دائرة نزع الاسلحة ودمج المليشيات لغاية شهر حزيران لعام 2014.
3. يتم تحويل عناصر الصحوات المتبقين الذين لم يتم نقل خدماتهم الى اي جهة الى وزارة الدفاع بصفة عقد براتب لا يزيد للعنصر الواحد عن مائتان وخمسون الف دينار على ان لايتضمن أي زيادة في المبلغ المخصص لهم في موازنة السنة المالية الحالية.
4. تحل دائرة نزع الاسلحة ودمج المليشيات ونقل الموظفين والموجودات الى وزارة المالية.
المادة – 47- تلتزم الوزرات والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقرار مجلس الوزراء رقم (413) لسنة 2017 والمتعلق بالحدود الدنيا للاجور.
المادة – 48على وزارة الاسكان والبلديات تخصيص اراضي لذوي الشهداء للشرائح كافة والسجناء السياسيين والجرحى من القوات الامنية والحشد الشعبي في مناطق جيدة او صرف بدل نقدي عن قيمة الارض وحسب القوانين النافذة.
المادة – 49- الزام وزارة المالية والوزارات الاخرى بعدم ممانعة نقل ذوي الشهداء للشرائح بين كافة دوائر ووزارات الدولة وفق البند رابعا من المادة 17 من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 والبند ثانيا من المادة 12 من قانون رقم 50 لسنة 2015 مع مراعاة نقل منتسبي الوزارات والجهات الامنية الى الوزارات المدنية من دون اعباء مالية.
المادة -50- تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتخصيص الدرجات الوظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة من قبل لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب المادة 6 من قانون التعديل الثاني لقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل واحالة غير الموظفين منهم الى التقاعد لمن لديه عمر 50 سنة واحتسبت له خدمة 15 سنة او اكثر على ان يتم استقطاع كامل التوقيفات التقاعدية المترتبة على الفترة المحتسبة من الراتب المخصص له.
المادة -51- أ – تلتزم وزارة الدفاع بارسال اسماء مستحقي راتب الرتبة الاعلى المشمولين بأحكام المادة (21-عاشرا – أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 الى هيأة التقاعد الوطنية لغرض صرف مستحقاتهم راتب الرتبة الاعلى لهم حسب القانون النافذ حين احالته الى التقاعد.
ب-تلتزم الجهات المختصة (وزارة المالية) بصرف مكافأة نهاية خدمة والاجازات المتراكمة للذين لم يستلموها لحد الان على ان تصرف بأقساط سنوية او (دفعة واحدة عند توفر الوفرة المالية).
ج- تستمر هيأة التقاعد الوطنية / صندوق تقاعد موظفي الدولة بصرف الرواتب التقاعدية لمنتسبي الدوائر والشركات الممولة ذاتيا الخاسرة لثلاث سنوات ممن احيلوا الى التقاعد قبل 1/1/2017 وكانت لهم خدمة تقاعدية لاتقل عن (15) سنة استثناءا من شرط اكمال سن الـ(50) خمسين سنة من العمر.
المادة – 52- يخول محافظ البصرة تحويل المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع المحافظة( عقود استثمارية )الى مديرية تربية البصرة وتكون الاولوية في التعينات لهم في حالة توفر الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي وتستمر المحافظة في دفع اجورهم لحين تثبيتهم .
مادة جديدة : على مجلس الوزراء تخصيص الدرجات الوظيفية لاعادة منتسبي وضباط وزارتي الدفاع والداخلية المفصولين والمفسوخة عقودهم للفترة من حزيران 2014 ولغاية كانون الاول 2017 وفقا لتعليمات تصدر من مجلس الوزراء.
المادة – 53 – أ – يناقل مبلغ كافي من تخصيصات الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ( الاستثمارية) الى مدينة حلبجة لغرض بناء قاعة نموذجية للمؤتمرات في جامعة حلبجة وتكلف ببناءها احدى شركات وزارة الاعمار والاسكان المتخصصة وباشراف ومتابعة من قبل الهيئة العامة للمباني.
ب – يناقل مبلغ ( 5) خمسة مليار دينار من تخصيصات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة الاستثماري لغرض البدء في اعمال جسر البتة في محافظة بابل وعلى ان تقوم بالتنفيذ احدى شركات وزارة الاعمار والاسكان المختصصة وباشراف ومتابعة من قبل الهيئة العامة للمباني.
المادة – 54-لمجلس الوزراء استثناء شركات القطاع العام الانتاجية ( بشكل مباشر او من خلال عقود المشاركة او التاهيل او التشغيل) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الاولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة ان يكون باسمها ولاستخدامها حصرا في عمليات الانتاج والصناعات التحويلية.
المادة – 55- تخول شركات التمويل الذاتي باحتساب فترة خدمة للاجراء اليوميين والمحاضرون العاملين فيها والتي لاتقل عن 4 سنوات بدون انقطاع لاغراض التقاعد للمثبتين على الملاك الدائم على ان تستوفى كامل التوقفات التقاعدية منه بالتقسيط شريطة ان لايترتب على ذلك اي تبعات مالية باثر رجعي.
المادة -56- تخصص الاموال المشار اليها في تخصيصات الطوارئ لمؤسسة الشهداء لغرض اكمال المجمعات السكنية المخصصة لذوي الشهداء التي لم تكتمل او شراء شقق سكنية في مجمع بسماية السكني يتم تحديد اعدادها من قبل السيد رئيس الوزراء.
المادة -57- لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية إضافية خارج هذا القانون.
المادة -58– على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق بينه ووزير التخطيط الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال اقراره دون نشرها بالجريدة الرسمية استثناءً من أحكام المادة ( 2 ) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 .
المادة -59- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدءًا من تأريخ 1/ كانون الثاني/2018.
الأسباب الموجبة
من أجل إقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018
شرع هذا القانون


تێبینی بنوسە

خوێندراوەتەوە977